العلامة الحلي
42
تحرير الأحكام
وتوارثا ، وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، سواء بلغ الآخر قبل موته وأجاز أو بعد موته ، أو لم يبلغ . ولو بلغ أحدهما رشيداً وأجاز ثمّ مات ، وبلغ الآخر بعد موته ، فإن لم يرض فلا ميراث له ، وبطل العقد ، وإن ( 1 ) أجاز أُحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث ، فإن حلف أخذ نصيبه ، وإن نكل فلا ميراث له ، وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجية كالعدّة والمهر ؟ فيه نظر . المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق وفيه ستّة وعشرون بحثاً : 6328 . الأوّل : العتق قسمان : واجب إمّا بأصل الشرع ، كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع ، وإمّا بفعل المكلّف ، كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات ، وكمن مَثَلَ بعبده . ( 2 ) وندبٌ وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق . فالأوّل لا يثبت به ميراث ، والثاني قسمان : أحدهما ما يتبرّأ ( 3 ) المعتِق من
--> 1 . في « أ » : فإن . 2 . في المصباح المنير : 2 / 260 : مثلت بالقتيل مَثْلاً من بابي قتل وضرب : إذا جدعتَه ، وظهرت آثارُ فعلك عليه تنكيلاً ، والتشديد مبالغة . 3 . في « ب » : ما يبرأ .